التي لا تندرج في أدلة الربا المراد منها الارباء الحاصل بفعل المتعاملين بل لو سلم تناول أدلته لمثل ذلك كان بينه وبين ما دل على أداء القيمة العموم من وجه، ويمكن الترجيح لما هنا باطلاق الفتاوى.
اللهم إلا أن يقال: إن المقام من المعاوضة بعد فرض كونه مثليا، لما عرفت من كون الثابت في الذمة المثل، والقيمة عوض عنه مع التعذر، خصوصا إذا قلنا بتوقف ذلك على رضا المالك، وإنما يتجه ذلك على قول الشيخ بكونه قيميا، مع إمكان منع كونه معاوضة مصطلحة على التقدير المزبور، حتى مع اعتبار رضا المالك الذي لا ينافي كونه غرامة برضاه، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وإن زاد) بذلك (عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ولو من غير غصب) فلا يكون من الربا الذي هو الزيادة في أحد العوضين، كما صرح بذلك كله في محكي المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد وموضع من التذكرة.
لكن أشكله في الدروس بعموم الربا، وزاد في المسالك " أنه لم يخرج بالصنعة عن أصله، وإنما اشتمل على وصف زائد، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة، وهذا أقوى، فضمانها بالقيمة أظهر، مع أنا نمنع من بقائه مثليا بعد الصنعة، لأن أجزاؤه ليست متفقة القيمة، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها ".
قلت: قد عرفت البحث في باب الربا عن الصفات الحاصلة للربوي بالعمل ونحوه، كما أنك عرفت هنا قوة احتمال منع الربا في الغرامات.