(و) كذا لا خلاف (إن كانا جاهلين) واتفقا على رده أو على أخذه مع الأرش أو بدونه، لكن كان الثمن للشفيع ما بعد الأرش.
وتوهم إشكال الرد للشفيع - بأن الشفعة ليست بيعا كي يستحق الرد بالعيب فيها - يدفعه عموم دليل الرد في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره، وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الأصحاب هنا، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه ولا على المشتري لو تصرف فيه بما يمنع من رده إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع، للأصل وكونه يأخذ من المشتري بالثمن.
بل قد يشكل رجوعه به على المشتري لو أخذه هو إن لم يكن إجماعا بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمن، ولذا صح له عفوه عنه، ولو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهرا لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو، لاستحقاق الشفيع حينئذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري.
على أن احتمال ذلك مناف لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثمن شرعا لوصف الصحة، وعدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه إليه، ولغير ذلك مما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في غير الفرض، بل قد يعد عرفا أن الثمن ما بعد الأرش، ولعل ذلك ونحوه منشأ الاتفاق المزبور، والله العالم.
وعلى كل حال (فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش) لأنه لم يحدث فيه حدثا وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا أنه ليس تصرفا له، واحتمال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق رده (و) إن عاد إليه لا دليل عليه.