يدفعه (أولا) أن المسألة عندهم عامة لما إذا كان البائع عالما أو لا وإن فرضت في المقام مخصوصة. (وثانيا) مبنى الضمان عندهم أن فعل البائع من التسبيب الذي ترتب عليه فعل المشتري، سواء كان البائع عالما أو لا، كتسبيب حفر البئر للتردي فيها وإن لم يقصد الحافر ذلك ولا علمه.
وفيه إمكان منع التسبيب المقتضي للضمان فضلا عن كون القرار عليه، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا من أن مقتضى الاقدام على المعاوضة ذلك، فتأمل جيدا، والله العالم.
هذا كله بالنسبة إلى الثمن. (و) أما (ما يغترمه (ما يغرمه خ ل) المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة) إذا نقضها المالك (فله الرجوع به على البائع) الذي هو الغاصب، لأنه دخل على أن يكون ذلك له بغير غرم، وإنما جاء الضرر من تغرير الغاصب، وكذا القول في أرش نقصانه، وظاهرهم عدم الخلاف فيه، معللين له بالغرور الذي هو من السبب المقتضي للضمان مقدما على غيره مما هو أضعف منه.
وهو إن تم إجماعا فذاك، وإلا كان للنظر فيه مجال لا يخفى عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه من منع مثله سببا يقتضي الضمان على وجه يقدم على مباشرة المشتري، مضافا إلى اقتضاء معنى كون البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضا، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) من ذلك ما (لو) كان المبيع جارية ف (أولدها المشتري كان) الولد (حرا) قطعا، لأنه ولد شبهة من الحر، فيلحق بأبيه (و) إن (غرم قيمة الولد) للمالك باعتبار أنه نماء ملكه وقد أتلفه عليه.