منه النافذ في حقه.
بل عن الفاضل والشهيد التصريح بذلك حتى لو رجع إلى قول البائع وقال " كنت ناسيا " إلا أن يصدقه الشفيع.
ولكن قد يقال بناء على اعتبار دفع الثمن الواقعي من الشفيع في التمليك والفرض عدم علم الشفيع وعدم ثبوت الواقع منه بقول المشتري خاصة: يتجه توقف الحكم بتملك الشفيع على دفع الثمن الواقع، وليس إلا ما يقوله البائع خصوصا مع إقامة البينة التي فرض قبولها منه.
ومجرد اعتراف المشتري بكون الثمن كذلك لا يثبت الواقع نعم مع مصادقة الشفيع له على ذلك يتجه الحكم بالتملك، لا لثبوت ذلك واقعا، بل لكون الحق منحصرا فيهما، فمع اتفاقهما عليه يحكم بالملك، بخلاف ما إذا انفرد المشتري، فإن الاقرار في حقه لا يصير كون الثمن كذلك على وجه يحكم بحصول الملك للشفيع المعتبر فيه دفع الثمن في نفس الأمر على وجه لو رضي الشفيع (1) بالأقل لم يملك بانشاء الأخذ إلا إذا ثبت في ذمته ثم يبرؤه المشتري منه.
وحينئذ ففي المقام لا يحكم لتملكه الشقص إلا بدفع ما يعلم كونه الثمن وإن كان لا يجوز للمشتري مطالبته بالزائد، بل ولا يملكه إن كان في نفس الأمر صادقا، ولعله إلى هذا نظر المصنف والشيخ.
ولكن مع ذلك فيه ما فيه باعتبار أن العين في يد المشتري، وهو مقر للشفيع باستحقاق انتزاعها منه بكذا، فلا يلزم بغيره.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وبين الاختلاف في قيمته لو فرضا عرضا وقلنا بالشفعة به وقد تلف، لجريان