الأخذ إسقاط حق البائع وإن قال بعد ذلك: " إنا في ذلك من المتوقفين " نعم في الإرشاد يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتمل على خيار البائع فبعد انقضائه.
(وقيل) والقائل الحلي والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: يستحق الأخذ (بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد، وهو أشبه) باطلاق أدلة الباب، بل لا خلاف فيه في الحقيقة إلا من الفاضل في الإرشاد بعد أن كان مبنى الأول عدم الانتقال الذي قد عرفت فساده في محله.
بل قد يقال: إن مقتضى إطلاق أدلة الشفعة ثبوتها ببيع الشريك وإن لم نقل بالانتقال إلى المشتري، إذ لعل تهيؤ ذلك له كاف في ثبوتها.
وأما احتمال كون المانع أنه ليس له أخذ العين قبل الخيار - كما تسمع حكايته في الروضة عن بعض - فمع أنا لم نتحققه واضح المنع، فإن حق الخيار لا يمنع من الأخذ كما في غير المقام.
وكذا احتمال أن المانع اقتضاء الأخذ سقوط خيار البائع الثابت بأصل العقد، كما سمعته من تعليل التحرير، ضرورة اندفاعه بأن ذلك ليس بأولى من القول بمنع سقوطه، بل يبقى الأخذ حينئذ مراعى بالفسخ فيبطل، وعدمه فيثبت، كما هو خيرته في غيره وولده والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وإن قال في الدروس بعد أن حكاه عن الفاضل: " لا أعلم به قائلا " إلا أن ذلك غير قادح بعد اقتضاء الدليل له، وهو استصحاب بقائه.
نعم قد يناقش بأن ذلك إنما يقتضي فسخ ملك العقد ذي الخيار (1)