ومن هنا اعترف في جامع المقاصد بأن ذلك لا يتجه على القول بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض، لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضا، إذ الجمع بين الحقين ودفع الضرر عن المالك مشترك بين المقامين، كما أن ضرر المالك مشترك أيضا في المقامين، وحيث ضاق به الخناق قال:
" وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه ".
وفيه أنه لا داعي إلى القول بالحكم المزبور كي يلتجئ إلى ذلك، بل لعل التأمل في المتن ومحكي المبسوط وغيره يقتضي ما قلناه من عدم الاجبار مطلقا، وهو الأصح وإن قيل هو أضعف وجوه الشافعية التي منها أيضا تسلط كل منهما على جبر الآخر، والله العالم.
(ثم) لا يخفى عليك أنه مع عدم إمكان الفصل أو إمكانه والتراضي بالشركة (يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما) بأن كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك ومصبوغا عشرين (فالحاصل لهما).
(وإن زاد) لزيادتهما معا لا لزيادة أحدهما فصار يساوي ثلاثين (فكذلك) في صيرورة الحاصل بينهما، ونحوه لو زادت بسبب العمل خاصة، لأن كل واحد منهما قد زاد بالصنعة، والزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلم للمغصوب منه، والمفروض هنا زيادة نصف الأثر والنصف الآخر للصبغ.
(ولو زادت قيمة أحدهما) خاصة (كانت الزيادة لصاحبها، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش) لأن يده يد ضمان لمثل ذلك (ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ) لعدم عدوانه.
(ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه) تمام (قيمة ثوبه على الكمال)