هذا كله لو كان الفسخ من البائع بعد أخذ الشفيع.
(و) أما (لو كان الشقص في يد المشتري) لم يأخذه الشفيع (فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع، لأن حقه أسبق) بناء على ما عرفت من اعتبار العلم في استحقاق خيار العيب، فيفسخ الفسخ الحاصل من رد البائع، ويعيد المبيع إلى ملك المشتري على مقتضى العقد الأول (ويأخذه) منه (بقيمة الثمن) سليما (لأنه الذي اقتضاه العقد) الأول (وللبائع) على المشتري (قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن) لأنه مقتضى فسخه برد الثمن، ولا يرجع بها على الشفيع كما عرفت الحال فيه، ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ لا تبعيض الفسخ الذي سمعته في فسخ الشفيع الإقالة أو نلتزمه فيها، كما سمعت احتماله من الشهيد بناء على أنه كالمقام، هذا كله مع رد البائع الثمن.
(و) أما (لو حدث عند البائع) فيه (ما يمنع من رد الثمن) كعيب أو تصرف (رجع بالأرش على المشتري) لأنه المتعين له حينئذ على نحو ما سمعته في المبيع (ولا يرجع) المشتري (على الشفيع بالأرش إن كان) قد (أخذه بقيمة العوض الصحيح) لعدم ظلامة له.
نعم إن كان قد أخذ منه بقيمته معيبا رجع عليه بباقي قيمة الصحيح لنحو ما سمعته في رجوع الشفيع عليه بالأرش، ضرورة استقرار الشقص حينئذ بالعبد والأرش الذي هو من مقتضى العقد المقتضي للسلامة، فالثمن عرفا ذلك، وكذا القول فيما لو رضي البائع به ولم يرده مع المانع من رده واختار الأرش.