لكن في القواعد " ويحتمل عدمه، لأن العتق حق لله تعالى، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان حسبة بالعتق " بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والإيضاح.
والأقوى الأول، والفرق بين الأمرين واضح، وعلى الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء، فيضمنه يوم العتق بناء على المختار، فإن ضمن البائع رجع على المشتري، لأنه أتلفه، وإن رجع على المشتري رجع بالثمن خاصة.
ولو مات العبد وخلف مالا ففي التحرير هو للمدعي إن لم يخلف وارثا ولا ولاء لأحد عليه، وفيه أن المتجه كونه للإمام، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا مات العبد) المغصوب مثلا (فقال الغاصب: رددته (إليك خ) قبل موته وقال المالك: بعد موته فالقول قول المالك مع يمنيه) لتعارض الأصلين وتساقطهما، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة، مضافا إلى اتفاقهما على عدمه، مع أنه حادث والأصل عدمه، وعلى كل حال فيبقى أصل بقاء الضمان بحاله على قطعه لأصل البراءة.
ومن هنا كان المشهور على ذلك، بل لا أجد فيه خلافا (و) إن قال المصنف والفاضل في التحرير: (قال في الخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا) إلا أنا لم نتحققه، فإن عبارته المحكية عنه في المختلف في تعارض البينتين قال: " إذا غصب عبدا ومات واختلفا فقال الغاصب: رددته حيا ومات في يد المالك، وقال المالك: رددته