تسبيب الاكراه وغير ذلك المعلوم عدم خصوصية الطريق فيها، كمعلومية عدم خصوصية لما ذكر فيها من الأفراد، خصوصا بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي منها وغيره.
نعم عبر الأصحاب عما فيها بالسبب واختلفوا في تعريفه، فعرفه المصنف هنا بما سمعت، وفي الديات بما لولاه لما حصل التلف عنده لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر، فإن تلف عنده بسبب العثار.
وفي القواعد هنا " السبب ايجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان مما يقصد لتوقع تلك العلة، كالحافر وفاتح الرأس الظرف. والمكره على الاتلاف، والمباشرة هي ايجاد علة التلف، كالقتل والاحراق ".
وقال في قصاصها: " أقسام المزهق ثلاثة: شرط وعلة وسبب، فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذ الوقوع مستند إلى علته، وهي التخطي، ولا يجب به قصاص، وأما السبب فهو ما له أثر ما في التوليد، كما للعلة، لكنه يشبه الشرط من وجه، ومراتبه ثلاثة: الأول: الاكراه - وذكر تفصيل الحال فيه - الثاني: شهادة الزور - ثم ذكر تفصيل الحال فيها - الثالث:
نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف - وذكر تفصيل الحال فيه - ".
وقال في دياتها: " السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي ".
وقال في الإيضاح في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا " لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها: " ينشأ في الأول من أنه مات بسببه، لصحة إسناده