للمالك فسخ استحقاقه، وينتقل إلى أجرة المثل، وهذا هو تحقيق هذا المحل ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من أنه - (أولا) هو بعينه ما سمعته من بعض الشافعية الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه.
و (ثانيا) أن ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل لا نعرف له وجها يطابق أصول الإمامية.
فمن الغريب قوله: " إن هذا تحقيق هذا المحل " وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك، وربما كان التزام سوء تعبير الفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعية.
وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ، وهو معنى ما في الدروس من أنها تثبت للعامل فإن ترك فللمالك الأخذ.
بل وما في التذكرة من " أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة، فإذا أخذ فإن كان هناك ربح فلا حصة له في ذلك، بل الجميع للمالك، لأن العامل لا يملكه بالشفعة، فالجميع لصاحب المال، وكذا إن لم يكن ربح، وللعامل الأجرة، ولو ترك كان لرب المال الأخذ، لأن المشتري بمال المضاربة له. هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح، ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن هناك شفعة، لا للعامل ولا لرب المال، لزيادة الشركة على اثنين ".
قلت: ضرورة كون العامل حينئذ شريكا ورب المال والشريك البائع في الأرض المزبورة مثلا.
لكن قد يناقش فيما ذكره - من عدم شئ للعامل وإن كان ربح،