وكذلك حق القذف وغيره مما هو كالشفعة، وتجدد ملك الوارث لا ينافي أخذ ما استحقه مورثه.
(و) لكن مع ذلك (قال الشيخ) في النهاية ومحكي الخلاف هنا والمهذب والوسيلة والطبرسي: (لا تورث) بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر (تعويلا على رواية) محمد بن يحيى عن (طلحة بن زيد) (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة ".
(و) لكن (هو) أي طلحة بن زيد (بتري) بل قيل: إن محمد بن يحيى غير معروف وإن كان فيه أن الظاهر كونه الخزاز، بل قيل: إن الظاهر عد حديث طلحة من القوي أو الموثق لأن كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدة وأن صفوان يروي عنه، إلا أن ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه وتحقق خلاف الأكثرية المحكية.
(و) من هنا كان (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم الخروج بمثله عن العمومات، خصوصا بعد رجوع الشيخ في الخلاف إلى الأول في كتاب البيع المتأخر عن الشفعة، ومعلومية كون النهاية متون أخبار ورواية الصدوق له أعم من عمله به، كما لا يخفى على من لاحظ كتابه.
فينحصر الخلاف حينئذ في نادر، وخصوصا بعد إضماره وموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد، ولذا قال المصنف: (تمسكا بعموم الآية).