" دية العبد " ظاهر في الجناية، فليس إلا المرسل الذي لا جابر له، بل قد عرفت أن الموهن له محقق، أما الجناية المقتضية لكون القيمة بحكم الدية فيبقى الحكم فيها على الاطلاق الذي ينبغي الخروج به عما يقتضي ضمان القيمة وإن تجاوزت، وليس التعارض بينها من وجه، بل هو فرد آخر للخاص، فتأمل جيدا.
وربما يؤيد ذلك ما تسمعه من الشيخ والمصنف في النافع والفاضل في الإرشاد في المسألة الآتية، وهي الجناية على ما فيه مقدر من الأعضاء، حيث وافقوا الشيخ فيها على عدم الفرق بين الغاصب وغيره في دفع المقدر ما لم يتجاوز دية الحر في العضو، والله العالم.
(و) بذلك كله ظهر لك أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه (لا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليه) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1).
نعم لو قتله غير الغاصب في يد الغاصب مثلا (فإن) لم تزد قيمته عن دية الحر فلا إشكال، وإن (زاد الأرش) أي القيمة (عن) مقدر (الجناية) الذي هو دية الحر (طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني) على قول الأكثر، وفيه البحث السابق، ومن الغريب جزم المصنف بذلك هنا وعدمه في الأول الذي هذا من فروعه، كما هو واضح، والله العالم.
هذا كله في الجناية.
(أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت دية الحر) كما صرح به غير واحد، بل في الكفاية لا أعرف خلافا بينهم في ذلك،