الذي تقتضيه أصول المذهب، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلك، لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك.
وفيه أنه لا شئ في أصول المذهب يقتضي الخروج بذلك عن الملك وإلا لخرج بالاختلاط أيضا بغير اختيار أو برضا منهما، كما أنه ليس في شئ منها (ما ظ) يقتضي الانتقال عن الملك بمحض التعدي لو غصب رطلا من هذا ورطلا من هذا وخلطهما، فإنهما يكونان بذلك هالكين، وإنما تقتضي أصول المذهب بقاء كل منهما على ملك مالكه، ويجري عليهما حكم المشترك بالاتلاف والبيع ونحوهما، أو يثبت أن مثله سبب شرعي للشركة على وجه يكون الحبة الواحدة مشتركة بينهما وإن كانت في الواقع هي لأحدهما، كما تقدم ذلك كله وغيره في كتاب الشركة (1).
وحينئذ فلا فرق بين المزج الاختياري والاتفاقي والغصبي في حصولها به، وليس هو من الهلاك الموجب للضمان، ضرورة إمكان التأدية ولو في ضمن الجميع، أقصاه أنه يكون أداه مع غيره، بل ليس هو من الحيلولة التي بمعنى تعذر إيصال المال إلى مالكه لمانع عن إيصاله، بخلاف المقام الذي قد تعذر فيه إيصاله منفردا، لا أصل الايصال، فهو حينئذ كالثوب المصبوغ أو كالصبغ الذي صبغ به الثوب، فإنه لا شئ منهما ينتقل إلى الذمة على وجه الضمان لكونه تالفا أو للحيلولة، بل هو كباقي تعذر صفات المغصوب من الصحة والعيب ونحوهما.
(و) بذلك كله يظهر لك الحال فيما (لو (إن خ ل) خلطه بأدون أو أجود) وقد قالوا في كتاب الشركة بحصولها به في القسمين الأولين على معنى الشركة بالثمن على نسبة القيمة. أما الثالث ففي المتن (قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم العين وقيل يكون شريكا في