(النظر الثالث) (في اللواحق) (وهي نوعان: (النوع خ) الأول في لواحق الأحكام، وهي مسائل:) (الأولى) (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة (فإن كانت) تلك الصنعة (أثرا) محضا لا عينا (كتعليم الصنعة وخياطة الثوب) بخيوط المالك (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصياغة النقرة (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.
(ولو (وإن خ ل) نقصت قيمته) أي المغصوب (بشئ من ذلك ضمن الأرش) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان. وإن أمكن رده إلى الحالة