إنشاء الله تمام الكلام فيه عند ذكر المصنف له.
وبالجملة كل نقص يكون فيه مضمون عليه ولو كان منه أو من آفة سماوية، بل في التحرير " لو جنى على سيده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا، لأنه من جملة جناياته الموجبة للنقص " وحينئذ فإن اقتص المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف بالقصاص كما في التذكرة، بل قال: " وإن عفا على مال ثبت المال على العبد، وفداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي " وإن كان لا يخلو من تأمل، باعتبار أن السيد لا يثبت له على ماله مال، ومن هنا لو كانت الجناية خطأ لم يستحق السيد على الغاصب شيئا من حيث الجناية، لأنها لا توجب شيئا.
نعم لو تراضى الغاصب مع السيد على مال للعفو عن القصاص الذي يوجب على الغاصب النقص صح، بل قد يقال بوجوب الدفع على الغاصب مقدمة لرد العين كما هي الواجب عليه، بل قد ينقدح من ذلك وجوب دفع الأزيد من قدر الجناية.
ومنه ينقدح قوة القول بوجوب فدائه في الجناية المالية على الأجنبي بالأزيد من مقدر الجناية مقدمة لوجوب الرد، فتأمل جيدا فإنه قد يفرق بين السيد والأجنبي بعد فرض إرادة السيد القصاص منه، لاختياره حينئذ عدم رد العين كما هي فيسقط الخطاب بذلك.
وكيف كان فإنما يضمن الغاصب نقص القيمة حيث يحصل ولو بسبب من العبد، ولا يضمن أرش نفس العضو الذي فرض قطعه بسرقة أو جناية، لأنه ذهب بسبب غير مضمون، فأشبه سقوطه بغير جناية.
ولو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيده، فإذا أخذها تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذ ولي