غاصب (مملوكة فوطأها فإن كانا) معا (جاهلين بالتحريم) للجهل بتحريم الزنا مطلقا، أو لتوهم حلها خاصة، لدخولها بالغصب في ضمانه، وإن كان لا تقبل دعواهما ذلك إلا مع احتمالها، للقرب من عهد الاسلام، أو للتولد في موضع بعيد منه، أو لقصور في معرفة ذلك أو لظن أنها جاريته وأنه سيدها، أو لغير ذلك (لزمه مهر أمثالها) كما عن المبسوط والسرائر والتحرير وجامع المقاصد وغيرها (للشبهة) المقتضية ضمان قيمة منفعة البضع المقدرة بذلك بعد عدم التقدير شرعا.
(وقيل) كما عن بعض أصحابنا على ما في محكي السرائر:
(عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا) بل هو خيرة الإرشاد والدروس هنا، بل قد تقدم في كتاب النكاح (1) ما يستفاد منه قوته، للنصوص المستفيضة حد الاستفاضة أو متواترة التي فيها الصحيح وغيره المشتملة على التعليل المستفاد منه عدم الاختصاص في المورد وعلى التفصيل الذي يحكم به على المطلق منها.
قال ابن سنان في الصحيح (2): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها، ويرد عليه نصف عشر قيمتها، لنكاحه إياها ".
وفي الكافي وفي رواية أخرى (3) " إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ".
وفي حسن عبد الملك بن عمر (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)