للمولى عليه، بل أقصاه موافقة الشارع فيما قرره له في الفعل والترك.
نعم لو عفا وأسقط وفرض مصلحة تقتضي صحة ذلك كان من آثارها السقوط، فلا شفعة لهما بعد الكمال لذلك.
ولو جهل الحال أن ذلك كان لمصلحة أو لا فهو كباقي تصرفات الولي، لكن في القواعد " فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن يكون الترك أصلح " وفي جامع المقاصد " أن مقتضاه أن لهما المطالبة مع الجهل لظهور كون الاستثناء متصلا - ثم قال -: وفيه لأن المطالبة (1) فرع الثبوت حينئذ، والثبوت إنما يتحقق مع المصلحة، والفرض جهالة الحال، فلا مقتضي للثبوت، وهذا وجيه ".
قلت: مضافا إلى حمل فعل المسلم أو تركه على الوجه الصحيح، وخصوصا الولي الذي لا اعتراض للمولى عليه إلا مع العلم بفساد فعله وتركه، ولولا ذلك لكان المتجه الثبوت للاستصحاب، ولا دليل على اشتراط ذلك بترك الولي له مع المصلحة فيه.
ومن ذلك يعلم ما في الروضة تبعا لما سمعته من جامع المقاصد " فإن ترك في موضع الثبوت أي مع المصلحة فلهم عند الكمال الأخذ لا من ترك لعدم المصلحة، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب فيستصحب، أم لا التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة ولم يعلم؟ وجهان، أجودهما الثاني " والله العالم.
(وتثبت الشفعة للكافر على مثله) وإن كان البائع مسلما بلا خلاف، بل عن جماعة الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض عدا إطلاق الخبر (1) " ليس لليهودي والنصراني شفعة "