(ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه) ضرورة كونه مغصوبا كأمه.
(ولو وضعته ميتا) ففي ما حضرنا من نسخ المتن (قيل:
لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد) لكن في المسالك " أن المصنف جزم هنا بضمانه " ولعله عثر على نسخة أخرى، بل لعلها هي الأصح، ضرورة كون الجنين في الفرض مملوك كحمل البهيمة، فيكون مضمونا على الغاصب، والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعا، وهو العشر فيضمنه.
هذا ولكن في القواعد " ولو وضعته ميتا فالاشكال كما تقدم " ومقتضاه اتحاد المسألتين، وفي جامع المقاصد " وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلافه هنا، ولا أثر له، لأن المراد التقويم المخصوص، لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين ".
قلت: ولا يخفى عليك وضوح الفرق بين المسألتين، ومن الغريب ما في التحرير والدروس ومحكي المبسوط من الجزم بأنه لا شئ عليه، إذ هو كما ترى.
(و) على كل حال ف (لو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما يذكر في الجنايات).
(ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم يلحق به الولد) لكونه زانيا (ووجب) عليه (الحد والمهر) بلا خلاف ولا إشكال.
(ولو كان بالعكس) أي هو جاهل وهي عالمة (لحق به الولد وسقط عنه الحد و) أما (المهر) ففيه البحث السابق (وعليها الحد) لأنها زانية، والله العالم.