ببيع نصيبه أو قلنا بعدم السقوط مطلقا، ويأخذ هو من المشتري الثاني.
(ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول) عند الشيخ (رحمه الله) (بناء) منه (على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار) فالبائع حينئذ هو الشريك.
وعلى ما يحكى عنه في الخلاف من أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري يتجه عدم الشفعة لكل منهما وإن كان هو في غاية الضعف، بل قد عرفت أن الأصح انتقال المبيع إلى المشتري مطلقا، فالشفعة حينئذ له كذلك على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (لو باع شقصا في مرض الموت من وارث) أو غيره (وحابى فيه) بأن باعه بنصف قيمته مثلا (فإن خرجت) المحاباة) من الثلث صح) بلا خلاف ولا إشكال (وكان للشريك أخذه بالشفعة) بما وقع عليه العقد من الثمن، لاطلاق الأدلة (وإن لم يخرج) منه بأن لم يكن له ما عداه مثلا ولم نقل بخروج المنجز من الأصل، كما هو الأصح (صح) البيع (منه) في (ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة) لا غيرهما (إن لم تجز الورثة) ويأخذ الشفيع حينئذ ذلك بكل الثمن.
فلو فرض مثلا كون قيمة الشقص مائتين فحابى وباعه بماءة وليس له سواه صح البيع في خمسة أسداسه التي هي النصف والثلث، وبطل في السدس الذي لم يقابله ثمن، فيأخذ الشفيع إن شاء خمسة أسداسه بكل