إجازة (فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك) والآن قد انتقل إلي بسبب صحيح (وأقام بينة هل تسمع بينته؟ قيل: لا، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع) الظاهر في أنه ملكه.
(وقيل) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم: (إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية) كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي (قبلت وإلا ردت).
بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له منا، بل لم أجد القائل بعدم السماع مطلقا، بل عن المبسوط أنه لم يذكره لأحد من العامة، وإنما ذكره احتمالا، مع أنه واضح الضعف، ضرورة عدم اقتضاء ايقاع البيع مثلا البيعية على وجه يكون تكذيبا للبينة، بحيث لا تكون حجة له إذ البيع حقيقة يقع على الملك وغيره، وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه فيما لو باع النصف مشاعا للقرينة الدالة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد صيغة البيع على الملكية بحيث تنافي دعواه اللاحقة وبينته، خصوصا مع ملاحظة عموم قوله (صلى الله عليه وآله): (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
ولو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح وكذبه المشتري أغرم الثمن للمالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته، لكن في القواعد " ولو أقر بائع العبد بالغصبية من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك " ولم يظهر لنا وجه له معتد به، والمتجه ما قلناه، وحينئذ فلو فرض زيادة ما قبض من الثمن عنها