الأمر بالأعم لم يكلف غيره وإن كان لهم وجه أيضا بوجوب الحلف بالأخص حينئذ على طبق الدعوى.
لكنه واضح الضعف بعد فرض كون الجواب صحيحا، لأنه يمكن أن يكون قد اشترى بعده ولكن سقطت الشفعة بمسقط ولا يستطيع إثباته لو ادعاه، وقد حررنا المسألة في كتاب القضاء، إذ لا تخص المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدع) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعض لأصالة عدم تقدم أحدهما على الآخر، بل مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين العلم بتأريخ شراء أحدهما وجهالة الآخر وعدمه، وهو مؤيد لما تكرر منا من أن ذلك لا يجدي في الحكم بتأخر عنه على وجه يترتب عليه الحكم لو فرض كونه عنوانا كما في المقام.
(و) حينئذ ف (مع عدم البينة) لأحدهما (يحلف كل منهما لصاحبه، وتثبت الدار بينهما) بلا شفعة لأحدهما على الآخر.
لكن قد يشكل ذلك بأنهما دعويان مستقلان لا دعوى واحدة يكون الحكم فيها بالتحالف، فيتجه حينئذ فيها أن يقال: إنه إن سبق أحدهما بالدعوى أو كان عن يمين صاحبه وقلنا بالترجيح أو أقرع الحاكم في استخراج تقديم أيهما في الدعوى مع فرض تقارنهما يسمع دعواه، ويحلف المنكر مع عدم البينة، فإن نكل حلف المدعي وقضي له، ولم تسمع دعوى الآخر بعد استحقاق خصمه ملكه، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاق الشفعة.
نعم لو حلف ولم ينكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة، وبقيت له الدعوى بها عليه، فإذا ادعى بها وحلف خصمه استقر الملك بينهما