المزبور تسليم المشتري الشقص أولا، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع، اللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (لو بلغه أن المشتري اثنان فترك) الشفعة لذلك (فبان واحدا أو واحد) كذلك (فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل) ما عرفت من (اختلاف الغرض في ذلك) عند العقلاء، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك.
وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (إذا كانت الأرض مشغولة بزرع) على وجه شرعي (يجب) على الشفيع (تبقيته) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس. قيل: لأنه تصرف بحق، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء، فإنه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع.
ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا، خصوصا إذا كان