كنا لم نتحققه، بل ظاهر كلامه في الروضة خلافه، لانتفاء الفائدة في فسخه، بخلاف فسخ البائع، لأن غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن، وقد حصل من الشفيع.
ولكن في الدروس " ويلزم على قول الفاضل - أي المزبور - أن تكون المطالبة مراعاة " وفي المسالك " واللزوم غير واضح، للفرق بين الأمرين بما ذكرناه من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه، ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالعيب، مع أن فيه الدرك، فليكن هنا كذلك ".
قلت: هو حاصل ما في الدروس، فإنه بعد أن ذكر لزوم المراعاة على قول الفاضل قال: " ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك ".
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة عدم مدخلية حصول الفائدة وعدمها في ثبوت الحق مع فرض اقتضاء إطلاق الأدلة والاستصحاب بقاءه، وعدم الرد بالعيب مع فرض أخذ الشفيع ورضاه به أنه انتقل الملك عنه، ولا تسلط له على فسخه، فيتعين له الأرش، ولكن الأصل براءة الذمة منه هنا بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي اشتراه، فلم يلحقه منه ضرر.
فالتحقيق بقاء ما له من الخيار الذي لا يبطل بأخذ الشفعة، كخيار الشرط ونحوه مثلا، فيفسخ حينئذ إن شاء، ويدفع القيمة أو المثل كما في غير الفرض، إلا أني لم أجد أحدا احتمل هذا هنا، وكذا ما ذكرناه سابقا وإن كان هو مقتضى قواعد الخيار، فلاحظ وتأمل.