النصوص السابقة، وهذا شئ دقيق وجيد جدا.
كل ذلك مع إمكان أن يقال - مع قطع النظر عن هذا كله - يكفي في ثبوت الحكم ما سمعته من أنه لا ريب في حصول الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور، والأصل عدمها.
ودعوى أن العموم في المبيع يستلزم العموم في الأحوال وإلا لما بقي عموم على حاله لاختلاف أحوال أفراد العام بلا إشكال واضحة المنع إذا أريد منها العموم بالنسبة إلى الأحوال على وجه يحكم بها على مقتضى العموم حتى مع الشك، كالعموم اللغوي بالنسبة إلى الأفراد، بل لو فرض حصول الشك في إرادة بعض الأفراد من العموم اللغوي أمكن القول بعدم حجية العموم فيه حينئذ فضلا عن الأحوال.
ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى دلالة عبارة الإنتصار المزبورة على الاجماع على المسألة، وهي مع أنها أجنبية (1) لأنها مساقة لبيان التراخي في مقابل القول بالفور على أنه أطلق فيها السقوط مع التصريح بالاسقاط.
كما أنك قد عرفت الحال في مسألة الاسقاط، وأنه إن أريد به إنشاؤه قبل البيع على وجه يؤثر في البيع بعد وقوعه فيمكن دعوى الضرورة - فضلا عن الاجماع - على عدمه، وإن أريد به إرادة عدم الشفعة المستمرة ولو حكما إلى وقوع البيع فقد عرفت أن الأقوى حينئذ عدم الشفعة، والله العالم.
(وكذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع) أو للبائع في البيع (فيه التردد) المزبور، ولكن قد