القاهر غيره، كما عرفت أن الوجه في ضمان الأعلى إن كان صحيح أبي ولاد (1) اختص بالغاصب، وإلا فما ذكرناه من الوجه له لا يخصه خصوصا إذا قلنا: إن وجهه الدخول في الضمان بمجرد القبض على معنى كونه مخاطبا برده أو قيمته لو تلف في كل آن، فإذا فرض حصول العليا في ذمته في آن من الآنات لا دليل على سقوطها إلا إذا رد العين نفسها، والأمر سهل بعد ما عرفت من تحقيق الحال في المغصوب فضلا عن مفروض المقام.
وكيف كان فلا يخفى عليك أن المقام - حيث يكون الفساد من جهة كون المبيع مستحقا للغير - من مسألة تعاقب الأيدي على المغصوب التي قد عرفت تحقيق الحال فيها، كما أنه تقدم في كتاب البيع (2) جملة من أحكام المسألة.
إلا أن المصنف وغيره ذكروا ذلك منها هنا باعتبار بعض الأحكام الخاصة بها من حيث الشراء من الغاصب، فقال: (ولو اشترى من غاصب) ولم يجز بناء على جريان الفضولي فيه (ضمن العين والمنافع) على حسب ما عرفت (ولا يرجع على الغاصب) بشئ إذا غرم منهما (إن كان عالما) ضرورة كونه كالغاصب حكما، إذ لا غرور منه.
(و) لكن (للمالك الرجوع على أيهما شاء) في المطالبة بالعين أو بدلها ومنافعها وصفاتها حتى المتجدد في يد المشتري منها، لأن كلا منهما مصداق " على اليد ما أخذت " (3) و " المغصوب