مال لا يدعيه أحد، ومحلها الحاكم " وهو جيد مع رضا المشتري الذي لا يستحق المطالبة بالقبض.
ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة، لفساد البيع في حقهما دون البائع، وعلى المشتري رد قيمة الثمن أو مثله إلى صاحبه الذي حال بينه وبينه.
وفي القواعد " ويبقى الشقص حينئذ معه بزعم أنه للبائع، ويدعي عليه وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان، فللشفيع في الثاني الشفعة ".
وهو جيد إن انتقل الثمن الذي في يد البائع إلى المشتري بطريق شرعي إذا أريد الشراء به، إذ دفع القيمة للحيلولة لا يملك به، ومع ذلك لا يحتاج إلى المبارئة، اللهم إلا أن يفرض شراؤه بثمن كلي ينطبق على ما في يد البائع، والأمر سهل.
ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك، لنفوذ إقراره فيه، وليس له مطالبة المشتري بالشقص لأنه إقرار في حق الغير.
ولا شفعة بعد اعتراف الشفيع بفساد البيع، والله العالم.
المسألة السادسة:
لو ادعى على من في يده الشقص الشراء فقال: إني اشتريته لفلان وكان حاضرا ففي القواعد وغيرها " سئل فإن صدق ثبتت الشفعة عليه وإن قال: هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه ".
قلت: قد يناقش في اعتبار السؤال بناء على عدم اعتبار دفع الثمن في الملك، أو اعتباره وقلنا بقيام الحاكم باطلاق ما دل على ثبوتها