قد قال بعضهم بسقوط حقه، لكونه قد عفا عن بعضه، ولكنه في غاية الضعف.
ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه، بناء على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن، والله العالم.
الفرع (الثاني:) (لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة) للأصل وغيره مما عرفت (و) لكن على ما ذكرنا (كان للغائب) قدر استحقاقه وعلى ما ذكره المصنف وغيره له (أخذ الجميع) أو الترك.
(وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء) على مختار المصنف والجماعة، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة، والله العالم.
الفرع (الثالث:).
(إذا حضر أحد الشركاء فأخذ) الجميع (بالشفعة) بناء على ما سمعته من النصف (و) غيره ف (قاسم) وكلاء الغائبين فإن له ذلك، لأن الحق الآن مختص به (ثم حضر الآخر) الغائب (ف) إن عفا استمرت القسمة، وإن (طالب) وأخذ ففي القواعد وغيرها (فسخ القسمة) إن شاء (وشارك الأول)