بسبب التلف لا بسبب المخالفة، فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن يكون المراد منه: نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم، يعني يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل إن هلك، والمتبادر منه بعد معلومية أنه ليس المراد قيمته ميتا هو أقرب زمان حياته إلى الموت، وهو قبيل التلف، وهذا معنى قيمته يوم التلف.
بل لعل تنكير (بغل) يومئ إلى ذلك أيضا، إذ هو إشارة إلى أنه يفرض الميت حيا، وإلا فلا ريب أنه لا يكفي قيمة أي بغل يكون، وهو مناسب لكون الظرف لغوا متعلقا بيلزمك، وإلا فلا يناسب التنكير، إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض والاستصحاب، فالأولى تعريفه.
ثم إن الظاهر بناء قوله (عليه السلام): " حين اكترى " على غلبة عدم التفاوت في هذه المدة القليلة وعلى الاستصحاب، وإلا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين الكري، كما هو واضح.
وكيف كان فلا دلالة في الصحيح المزبور على القول المذكور، ولعله لذا ترك أصحاب القول المزبور الاستدلال به واقتصروا على الوجه الذي قد عرفت ضعفه، ومن الغريب نسبة المصنف والفاضل في التحرير إياه إلى الأكثر، مع أنه لم نعرفه لغير من عرفت، والله العالم.
(وقال في المبسوط) ومحكي النهاية في موضع منهما (والخلاف) والوسيلة والغنية والسرائر والإيضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة على إشكال وكذا شرح الإرشاد للفخر على ما حكي عن بعضها: إنه (يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف) بل في المختلف أنه أشهر، بل عن بيعه نسبته إلى علمائنا، وفي المتن (وهو حسن) وكأنه قال به أو مال إليه في الكفاية، وكذا المسالك، بل فيها " أن في خبر أبي ولاد ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين " وقواه في الروضة أيضا،