ومن الغريب تسميته له تحقيقا، وهو مع أنه ليس بشئ لم يذكر فيه ترجيحا، وأغرب منه كلامه الأول، والله العالم والهادي.
(وكذا) لا تسقط الشفعة (لو كان) لا شفيع (وكيلا لأحدهما) كما صرح به غير واحد، بل في موضع من جامع المقاصد للوكيل في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولا واحدا، وإن حكى هو في موضع آخر عن المختلف السقوط، لحصول الرضا بالبيع، وهو مسقط.
وعلى كل حال فالتحقيق عدم السقوط (و) إن قال المصنف:
(فيه تردد) كالمحكي عن التذكرة (لما فيه من أمارة الرضا بالبيع) بل قد سمعت اختياره في المختلف، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا.
لكنه في غير محله، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطا لها، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، ولا ريب في أن من يتوقعها راض به، بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدورا له، وإنما المسقط رضاه بالبيع ليبقى ملكا للمشتري، وهذا غير لازم للوكيل كما هو واضح.
كوضوح فساد التعليل بالتهمة التي يمكن فرض عدمها، ولا يتم في الوكيل على مجرد إجراء الصيغة، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (إذا أخذ) الشفيع (بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع فإن كان الشفيع والمشتري عالمين) بذلك (فلا خيار لأحدهما) بلا خلاف ولا إشكال.