باعتبار كون الثمن ملكا له وملك العامل طار عليه، فلا شفعة له بملك العامل، لأنه لم يملكه بالبيع الذي هو عنوان الشفعة، وإنما ملكه بظهور الربح، والذي ملكه بأجمعه أولا بالبيع إنما هو رب المال، فلا يتصور له شفعة على كل حال.
بل يشهد لذلك أيضا ما في تحريره قال فيه: " ولو اشترى المضارب بمال القراض شقصا في شركة رب المال فليس لرب المال فيه شفعة على الأقوى لأن الملك له، ولو كان فيه ربح فكذلك، سواء قلنا إن العامل يملك بالظهور أو بالانضاض، لأنه شراء مأذون فيه، وإن لم يكن ظهر ربح لم يكن للعامل اعتراض، ولو كان له الأجرة عن عمله " أي لا اعتراض له عليه لو أراد فسخ المضاربة والاستبداد بالشقص وإن كان له حينئذ أجرة عمله، كما في غيره من أعيان المضاربة مع فرض عدم الربح، أما معه فله نصيبه.
وحينئذ فينزل ما في القواعد على إرادة هذا المعنى، وكأنهم أهملوه اتكالا على قواعد المضاربة، ولعل هذا أولى من دفعه بما في التذكرة عن بعض الشافعية من الوجه الثالث في المسألة، وهو أن للمالك أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة، لأنه لما امتنع استحقاقه الشفعة فلا أقل من أن يستحق قطع سلطنة العامل عن الشقص، لأنه ممكن، فلا يلزم من امتناع الشفعة لامتناعها انتفاء هذا، كما نقول فيما إذا جنى المرتهن على عبد المولى، فإنه يكون للمولى فكه من الرهن بسبب الجناية، وحينئذ فيكون على صاحب المال أجرة المثل عن عمله لكونه محترما، سواء ظهر فيه ربح أو لا، إذ يرد عليه أن فسخ المالك إذا طرأ على المضاربة لا يسقط استحقاق العامل من الربح الذي ثبت استحقاقه، لأن الفسخ إنما يؤثر بالنسبة إلى مستقبل الزمان لا فيما مضى، فيجب أن يقال: إن ظهر ربح فللعامل