حقي، ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد ".
قلت: قد يناقش بأن الشفعة من الأسباب الاختيارية في نقل الملك لا القهرية، وحينئذ فمع فرض عدم اختيارها لا مانع من سقوطها، واستقرار ملكه على المشفوع من حيث الشراء لا ينافي سقوط استحقاقه إياه من جهة الشفعة، وحينئذ يكون بمنزلة عفو أحد الشفيعين، فيلزم الثالث بأخذ الجميع أو تركه حذرا من تبعض الشفعة، إذ لا شفيع حينئذ غيره.
وعلى كل حال فقد مال إلى القول المزبور المصنف بقوله: " ولعله أقرب " ونحوه الفاضل في المختلف، بل في جامع المقاصد أنه أصح، بل قيل إنه الظاهر من التذكرة أيضا.
وكأنه لاشتراكهما في العلة الموجبة للاستحقاق، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين: البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه معرفات فلا يمتنع أن يجتمع اثنان منها على معلول واحد، ولأن للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك الآخر من تملك مقدار مشفوعه بالشفعة، وهذا الأثر لا مانع منه.
إلا أن الجميع كما ترى بعد أن عرفت قصور أدلة الشفعة عن ثبوتها في الفرض، بل قيل: إن سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال: إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها، بل إنما ملكه أولا بسبب الشراء، وبعد الشراء استحقه بالشفعة، فيعود المحذور من كونه يستحق تملك ملكه.
بل قيل: إنه على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف