وهو الضعيف من وجهي الشافعي.
وأضعف منه تعليله بأن النقصان نشأ من الاستعمال، وقد قوبل بالأجرة، فلا يجب له ضمان آخر، وإلا لوجب ضمانان لشئ واحد ولأن نقص الأجزاء ملحوظ في الأجرة، ولذا لم يضمنها المستأجر بل والمستعير، ولأن ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة، إذ كل ذلك لا يقتضي الأكثر المزبور، وإنما يقتضي دخول الأرش في الأجرة.
مع ما في الأول من أن الأجرة لم تجب للاستعمال، وإنما تجب لفوات المنفعة على المالك، فتجب وإن لم تستعمل، كما أنها تجب وإن لم يفت شئ من الأجزاء، فلم يجب ضمانان لشئ واحد.
وفي الثاني إنا نمنع لحظ الأجزاء الناقصة في الأجرة، ولم لا يكون سقوط ضمانها للإذن في الاستعمال الشامل لاتلافها كالمستعير، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم، وبتقديرها لا يدل على التداخل، كما أنه مع فرض الملاحظة لا تداخل أيضا، والله العالم.
(ولو أغلى الزيت) مثلا (فنقص) وزنه (ضمن النقصان) وإن لم تنقص القيمة بلا خلاف أجده بين الخاصة والعامة، بل وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان، لأنه مثلي يضمن بمثله، وعمله الذي قد زاد به الواقع تبرعا لا يقوم مقام ذلك. فما في المسالك من احتمال الرد ولا غرامة - لأن ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة - واضح الضعف، لما عرفت.
وإن نقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان الذي هو مضمون عليه بالغصب.
وإن نقصا معا رد مثل الناقص مع الباقي، إلا إذا كان ما نقص