على المختار من انتقال التركة للوارث وإن استغرقها الدين، أما على القول ببقائها على حكم مال الميت ففي ثبوت الشفعة إشكال، وعلى تقديره ففي الأخذ بها له إشكال.
ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة بناء على أن التركة ملك له، بل وعلى القول بأنها على حكم مال الميت وأنه لا يملك شيئا منها إلا بعد قضاء الدين، ضرورة تجدد ملكه حينئذ بعد البيع، فلا يستحق شفعة، نعم لو قلنا بأنه يملك الزائد عن قدر الدين اتجه احتمال ثبوتها له، لأنه شريك حينئذ.
وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين.
ولو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه، ويدفع الثمن إلى الورثة، وبطلت الوصية التي هي ليست أولى من الوقف، لتعلقها بالعين لا البدل.
ولو أوصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الوارث بناء على أن القبول ناقل، لأنه المالك حينئذ دون الموصى له، نعم بناء على أن القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فورا، ولا يستحقها قبل القبول، لعدم العلم بكونه مالكا قبله وحينئذ يتجه كونه عذرا له.
لكن في الدروس " هل يكون ذلك عذرا له؟ الأقرب لا " وفيه ما عرفت.
بل في القواعد " ولا يستحق الوارث أي المطالبة لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد - ثم قال - ويحتمل مطالبة الوارث، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق ".