قوله (عليه السلام) (1): " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " في اعتبار حصولها حال الشفعة وإلا لثبت لغير شريك مؤيدا بما سمعته من كون العلة في ثبوتها الضرر الممتنع مع البيع.
ولكن قد يناقش بمنع الايذان المزبور، ضرورة أعمية البيع منه، وبأن المسلم من جزئية الشركة للسبب حصولها حال البيع، لا بقاؤها إلى حال الأخذ، فإن النصوص إنما هي في بيان موضوع استحقاق الشفعة لا أخذها.
ودعوى ظهورها في اعتبار بقاء وصف الشريك الغير المقاسم حال الأخذ واضحة المنع، بل صريح كلامهم في استحقاق الشفعة للشريك وإن حصلت القسمة الشرعية مع الوكيل أو غيره.
والضرر إنما هو حكمة لا علة، والظهور من الخبر المزبور قد عرفت أنه حين تعلقها للعين الأخذ بها، وليس ذلك إثباتا لها لغير شريك بل هو استدامة لثبوتها حال الشركة، هذا كله مع العلم.
(أما لو باع قبل العلم) فعن الشيخ ويحيى بن سعيد وظاهر ابن حمزة (لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع) وفي القواعد ففي البطلان إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته قبل البيع، قيل ونحوها ما في التحرير والحواشي والدروس من عدم الترجيح مع الميل في الأخير إلى البطلان الذي هو خيرة الإرشاد والمختلف وجامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي المسالك لا يخلو من قوة.
لكن لا يخفى عليك ما في التعليل المزبور المقتضي للصحة أيضا في الصورة السابقة، فمن الغريب الاشكال هنا من جهته مع الجزم بالسقوط في الأول فضلا عن الجزم بعدم السقوط هنا، ولعله لذا جزم من عرفت