(و) على كل حال لا غرامة عليه كما عن بعضهم التصريح به للأصل وغيره.
نعم (إذا لم يكن في الأخذ غبطة حيث تعتبر أو كان فيه فساد حيث يكون عدمه هو المعتبر (فأخذ الولي) مع ذلك (لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال، لأن الفرض عدم تصرفه على الوجه المشروع، وكان ضامنا لما دفعه من الثمن، والشقص باق على ملك المشتري.
هذا وفي جملة من كتب الفاضل وجامع المقاصد والروضة أنه لا شفعة لهما بعد الكمال إذا كان الترك من الولي أصلح من الأخذ، أو كان في الأخذ فساد على المولى عليه.
ولعله كذلك إذا كان ذلك لاعسار الصبي ونحوه مما يقتضي عدم ثبوت الشفعة له للعجز، بناء على سقوط الشفعة به كما عرفت. أما إذا لم يكن كذلك فيشكل السقوط، لاطلاق الأدلة. ولا ينافيه عدم جواز أخذ الولي المعتبر فيه المصلحة أو عدم المفسدة.
ولعله لذا قال في محكي الخلاف: " إذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه فترك الولي وبلغ الصبي رشيدا فله المطالبة بالأخذ وله تركه، لأنها حقه، وليس على إسقاطها دليل، وأيضا جميع العمومات التي وردت في وجوب الشفعة تتناول هذا الموضع، ولا دلالة على إسقاطها بترك الولي ".
وهو جيد جدا، بل هو مقتضى كل من أطلق أن لهما الشفعة مع الكمال لو ترك الولي من غير تقييد بما إذا كان ذلك مع الغبطة.
فما في الرياض - من أنه لا يظهر خلاف في أنه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بالشفعة - في غير محله.
ودعوى أنه إذا كان حينئذ الحظ في الترك وجب أن يصح كما يصح الأخذ واضحة الفساد، إذ ليس من آثار صحة الترك سقوط حق الشفعة