(ولو بان الثمن) المعين (مستحقا) للغير ولم يجز (بطلت الشفعة، لبطلان العقد) الذي هو عنوانها (وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن) المزبور (أو) عدم قابليته ثمنا وإن لم يكن مثبتا للبطلان في نفس الأمر بحيث يمضي في حق البائع إلا أن الحق منحصر فيهما فيقبل ذلك في حقهما.
بل لو (أقر الشفيع) خاصة (بغصبيته) مثلا قبل الأخذ بها (منع من المطالبة) لعموم " إقرار العقلاء " (1) وإن لم يكن ذلك مثبتا للبطلان في حق غيره.
(وكذا) تبطل الشفعة (لو تلف الثمن المعين قبل قبضه) عند الشيخ والفاضل في محكي المبسوط والتذكرة (لتحقق البطلان) في البيع الذي هو عنوان الشفعة.
ولعله كذلك لكن (على تردد في هذا) ينشأ مما عرفته سابقا في الإقالة والرد بالعيب: من أن حق الشفعة ثابت بالبيع، فلا يقدح فيه طرو الفسخ، سواء كان سابقا أو لاحقا بعد أن كان من حينه لا من أصله. ومن هنا جزم ثاني الشهيدين ببقائها كالمحكي عن الفاضل في المختلف وولده والشهيد.
لكن قال في القواعد " ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال ".
قلت: لعل منشأه ما عرفت، وكأنه أراده في الدروس والمسالك في حكاية القول بالتفصيل وإن تركا حكاية ذكر الاشكال فيه، وإلا فلم نعرفه قولا لأحد منا ولا من العامة.
وعلى كل حال فقد يدفع الاشكال المزبور بأن حق الشفعة مع سبقه