كان الأرش فيه ذلك خصوصا (و) قد (حكى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان).
قال في الأول منهما بعد أن حكم بضمان الأرش في الأعضاء: " وروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذلك قالوا في سائر الأطراف مما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة ".
وقال في الثاني: " إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها، وفي العينين جميع قيمتها، وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصف قيمتها، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارها " مع أن المحكي عنه فيه في آخر المسألة التاسعة من الغصب الحكم بالأرش، والحكم أيضا به في ذنب حمار القاضي لا القيمة باعتبار كونه واحدا.
اللهم إلا أن يريد بالأرش هو ما ذكره فيه من النصف والكل.
كما أنه لم نجد ما ذكره من الرواية كما اعترف به في السرائر وغيرها، بل قد عرفت أنه نفسه روى في التهذيب ما سمعت.
وفي المختلف " يمكن حمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدر عن الأرش).
وهو كما ترى إنما يتم ذلك في العبد كما ستعرف من أن جناية غير الغاصب عليه مضمونة بالمقدر من قيمته، وإذا تجاوزت دية الحر ردت إليها، وكلام الشيخ وما ادعاه من الأخبار والاجماع في الدابة.
ومن الغريب ما في الرياض حيث حكى عن الشيخ أولا القول المزبور في الغاصب، مع أن الشيخ لم يفرق بين الغاصب وغيره في المسألة.
وثانيا قال في مسألة العبد: " ولذا حمل الفاضل في المختلف كلام الشيخ عليه " مع أن كلا من كلام الحامل والمحمول خال عن ذكر العبد،