من عادته أن ينقل) فيتبع الأرض، ومن أنهما منقولان في أنفسهما.
ولكن الأصح ثبوتها كما في التحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها، لتناول اسم الدار والحمام والبستان له إذا كان من جملة المرافق، كتناولها للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل عادة، بل لو قلنا بعدم دخولها في الاسم أمكن القول بتبعيتها، لنحو ما سمعته في الجدار والحمام والرحى ونحوها، وحينئذ فما عن التذكرة من أن الأقرب عدم الدخول لا يخلو من نظر، نعم لو بيعا منفردين لم يكن شفعة بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول.
كما لا خلاف (و) لا إشكال بينهم في أنه (لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة) لأنها من المنقول كالدلاء بنفسها (إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات).
بل لا خلاف بينهم أيضا إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم (و) لا إشكال في أنه (لا تثبت الشفعة في الثمرة) مؤبرة كانت أو لا (وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل و) إلى (الأرض) لأنها قد صارت من المنقول، إذ لا يراد دوامها، وإنما لها أمد معين ينتظر، فليست هي من التوابع الثابتة ولا داخلة في مفهوم البستان، ولذا لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها.
خلافا لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع، وهو المحكي عن أبي حنيفة ومالك، وضعفه واضح.
ولا شفعة في الأرض المقسومة عندنا إلا ما يحكى عن العماني منا، ويمكن دعوى أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به، مضاف إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة المروية من طريقي العامة (1)