لم أتحقق حكاية الخلاف المزبور من غيره.
ويمكن أن يكون منشأ الاتفاق المزبور أن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العلم بالعيب، ولا يكفي فيه وجود العيب حال العقد مع الجهل به، فيقدم حق الشفعة حينئذ عليه، ضرورة مقارنته لتمام العقد.
لكن الانصاف عدم خلو دعوى مدخلية العلم في ثبوت الخيار بالعيب من نظر أو منع كما ذكرنا ذلك في محله. كما أن الانصاف عدم حصول إجماع في المسألة.
بل في التحرير تقديم حق البائع قبل أخذ الشفيع، قال (ولو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عيبا فرده قبل أخذ الشفيع احتمل تقديم حقه، لأن في أخذ الشفعة إبطال حق البائع من الشقص، والشفعة تثبت لإزالة الضرر، فلا تزال بالضرر، وتقديم حق الشفيع لسبق حقه والأقرب الأول، لأن حق البائع أسبق، لاستناده إلى وجود العيب، وهو متحقق حال البيع، والشفعة تثبت بالبيع).
بل مقتضى جزمه بأسبقية حقه ترتب أحكام أخر كثيرة عليه في غير المقام، إلا أنه هو وغيره لم يوافقوا عليها، بل لم أجد ما ذكره في المقام لغيره.
ثم لا يتوهم أن ذلك من تبعض الفسخ باعتبار أن رده العبد يقتضي فسخ البيع الذي تفرعت عليه الشفعة، ضرورة أنه فسخ من حينه والشفعة حال حصولها قد كانت من المشتري ظاهرا وواقعا، نعم قد يأتي ذلك إذا كان الرد قبل الأخذ بالشفعة، كما ستعرف الكلام فيه، إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك) المشتري (رده على البائع) ليخلص عن دفع القيمة إذا لم يرض بذلك (و) أصر على إرادة