ولو جعل الواو للحال قرب من المقصود، وإن كان لا يخلو من قصور في الجملة ".
قلت: قد يقال: إن وجود المالك مع الدابة مقتض لضمان ما تحته وإن لم يكن مفرطا، ومن هنا جعله في الأول مقابلا للتفريط، وأما القدر فالواو فيه للحال كما ذكر، فلا إشكال في العبارة حينئذ، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) (قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع) مثلا (بغير إذن مالك الجذع مدعيا للاجماع) أي قال: بلا خلاف (وفي دعوى الاجماع) المزبور (نظر) ضرورة عدم حكاية موافق له ممن تقدمه أو عاصره.
نعم في الدروس بعد أن حكى ذلك عنه قال: " وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم " وهو - مع أنه غير صريح في وفاقه - لا مدخلية له في ثبوت الدعوى المزبورة.
ولعله لذا نزله في جامع المقاصد على خصوص خوف تلف النفس المحترمة، قال: " والحق أنه إن خيف بترك ذلك ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس. ويضمن العوض، ويلوح من تعليل الشيخ إرادة هذا المعنى، حيث قال: إن مراعاة المصالح الكلية أولى من الجزئية مع التعارض، وهذا حيث لا يمكن نقضه أو يخاف المعالجة قبله ".