خلافا لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الأخ، لأن ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الإرث، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم.
وهو كما ترى، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف السبب. (وكذا) الحكم (لو كان وارث الميت جماعة) إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة، كما هو واضح، والله العالم.
* المقصد الثالث * (في كيفية الأخذ) (و) إشكال كما لا خلاف في أنه (يستحق الشفيع الأخذ) من المشتري (بالعقد وانقضاء الخيار) لهما أو لأحدهما أو لأجنبي (لأنه وقت اللزوم) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل، بل عن الخلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما، لأن الملك لم يزل عن البائع، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري، وهو المحكي عن أبي علي، بل في التحرير فيه قوة، لأن في