مقتضى أحدهما فساد الأخرى وصالحة لأن تكون جوابا عنها، كما في المقام فإن جواب الخصم بأني الأسبق يقتضي بطلان دعواه السبق المستحق به الشفعة.
ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب في المقام أنها دعوى واحدة يكون فيها التحالف، وحينئذ يقع النظر فيما سمعت من الشيخ وغيره. اللهم إلا أن يفرض أنهما اختارا إبرازها بعنوان دعويين مستقلين، فحينئذ يأتي الكلام السابق الذي هو البدأة بإحداهما على حسب غيرها من الدعاوي، فإذا انتهت توجهت الأخرى إن بقي لها محل، فتأمل جيدا، فإنه لا يخلو من دقة، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها و) لا نزاع بينهما في الشراء المطلق الذي لا يثبت الشفعة.
نعم (لو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها) كما صرح به الشيخ وغيره ممن تعرض له على ما حكي عن بعض، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فيقضي بها حينئذ وإن كان للآخر البينة المطلقة التي لا فائدة فيها.
لكن قد يناقش بأنها أعم من اقتضاء الشفعة، إلا أن يكون مورد النزاع بينهما كذلك، لا أنه أمران: السبق واستحقاق الشفعة، كما هو ظاهر المتن.
واحتمال الاكتفاء بالشهادة على المقتضى وإن لم يعلم اقتضاؤه لاحتمال مقارنة المانع واضح الضعف، فتأمل.
(ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا أو في تأريخ واحد) على وجه لا سبق لأحدهما (فلا ترجيح) ضرورة عدم الفائدة في المطلقة