بل حكيت الشهرة على هذا القول مستفيضا فيما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة، بل عن صريح خلاف الشيخ وظاهر إيضاح النافع الاجماع عليه.
فمن الغريب بعد ذلك دعوى أن القول المزبور في غاية الضعف، وأن دليله في غير مورد البحث، بل من النصوص المزبورة يستفاد ضعف القول بمهر المثل إن لم يكن المراد به المذكور في النصوص المزبورة.
كما أن منها يستفاد ضعف القول الآخر الذي أشار إليه المصنف بقوله:
(وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم) أي مهر المثل أو العشر ونصفه (على الوطء بعقد الشبهة) دون الوطء بغيره، لأن منفعة البضع لا تضمن بدونه، كما يظهر في الزانية، وكأنه من الاجتهاد في مقابل النص والفتوى بل الاجماع.
كما أن الظاهر من النصوص المزبورة عدم عشر آخر عوض البكارة التي أزيلت بالوطئ المشتمل على استيفاء منفعة البضع وجناية زوال البكارة.
ولعله لذا قال بعضهم بوجوب عشر آخر مضافا إلى وجوب العشر لو افتضها بالأصبع، فلو اكتفي به في الوطء أيضا كان الانتفاع بالوطء بغير عوض. إلا أن ذلك كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص أو الظاهر كالنص المعتضد بالأصل وغيره.
ومن هنا استظهر في الدروس بالتداخل على تقدير وجوب العشر دون مهر المثل، قال: " ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل ".
ولعله لظهور نصوص العشر فيه، بخلاف مهر المثل الذي مستنده على القول به القاعدة التي لا يدخل فيها أرش الجناية.