معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين، لأنا متساويان في الحق. وحينئذ فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر، لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث، وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الأول، ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا ويضمه إلى الستة التي في يد الأول يكون سبعة ويقتسما بها بينهما، وهي لا تنقسم على اثنين، فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة، وهي مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين تبقى منها أربعة عشر، لكل واحد من الأول والثالث سبعة، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كان جملتها اثنين وسبعين.
وفيه (أولا) أن عدم حصول التبعيض بأخذه لا يقتضي التخيير المزبور، بل يقتضي الاقتصار على حقه أو المشاطرة مع الأول، لاحتمال عدم أخذ الغائب، كما جزم به في جامع المقاصد وهو ظاهر المصنف.
و (ثانيا) أنه مع أخذه مقدار حقه مشاعا لا تسلط للشريك عليه، إذ لا زيادة له عنده.
كل ذلك بعد البناء على أن الشركاء ثلاثة كما فرضها في القواعد حتى يكون حقه الثلث أو يراد الثلث بعد حق الأول، فينطبق حينئذ على مثال المتن.
وعلى كل حال هو واضح الضعف لا ينطبق على قواعد الإمامية، وإنما هو مناسب لمذاق العامة.
واحتمل أيضا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا بل يأخذ نصف ما في يد الأول فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقه، وإلا لاتجه بطلان حقه، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على قول، وإنما أخذ كمال حقه مع أنه