الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والولد والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة) بل الاجماع بقسميه عليه، بل وعلى عدم الفرق أيضا في المنافع بين الفوات والتفويت.
(وكذا) الكلام في (منفعة كل ما له أجرة بالعادة) لأن المنافع محسوبة أموالا شرعا، وقبضها بقبض العين، أما إذا لم يكن لها أجرة في العادة كالغنم والشجر ونحوهما مما لا تستأجر عادة لذلك وإن قلنا بصحة إجارتها لبعض الانتفاعات إلا أنها ليست أموالا عرفا، والأصل البراءة، بل قد يقال بذلك حتى لو استوفاها، بأن نشر ثيابه على الشجر مثلا أو ربط دابته بأصله، نعم لو كان قد آجره لذلك كانت الأجرة للمغصوب منه بعد الإجارة، كما هو واضح.
إنما الكلام فيما لو تعددت منافعه كالعبد الخياط الحائك ففي القواعد في موضع منها " والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت، ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه أجرة أعلاها، ولا تجب أجرة الكل " وفي موضع آخر منها " إن الغاصب يضمن الأجرة، أي للعين المغصوبة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق ".
وفي الدروس " لو استعمله بما له أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد ".
لكن في الروضة " لو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن، وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها أجرة، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى ".
وفي المسالك " إن استعملها في الأعلى ضمنها، وإن استعملها في