مجرد تهجس في مقابلة الأدلة الشرعية.
ومن الغريب بعد ذلك ما في الإيضاح من اختيار كون الثمن للمتهب في اللازمة وما عن حواشي الشهيد من أن المنقول: أن الهبة إن كانت لازمة يكون الثمن للموهوب له مطلقا، وكذا إن تصرف، لأنها قد صارت لازمة، إذ لم نعرفه قولا لأحد من أصحابنا، بل صريح كلامهم خلافه كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك ضعف ما فرعه الفاضل بقوله: " فإن " إلى آخره الذي معناه أنه إن قلنا بكون الثمن للواهب فإن كان المتهب قد دفع عوضا للهبة فقد فات المعوض فيرجع به، وإن قلنا بأنه للمتهب تخير بين العوض بأن يفسخ الهبة لفوات العين فيرجع به وبين بقائها فيأخذ الثمن، لأنه حقه، إذ الفرض لزومها من طرف الواهب إلا أن ذلك كله كما ترى لا ينبغي أن يسطر، ولعله من خرافات العامة، والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أن (الشفيع يأخذ من المشتري) لأنه المتيقن من أدلة الشفعة إن لم يكن المنساق، خصوصا نحو قوله (عليه السلام) (1): " فهو أحق بها من غيره بالثمن " (و) حينئذ يكون (دركه عليه) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع على ذلك.
(و) على الأخذ من المشتري ف (لا يأخذ من البائع) بمعنى الانتقال إليه من البائع الذي انقطع سلطانه عن العين بالبيع منه وصار للمشتري.
و (لكن لو) فرض أن الشفيع (طالب) بشفعته (و)