من العامة، للنبوي المروي في طرقهم (1) " أن الجار أحق بالشفعة " أو " بشفعته " الذي أجيب عنه باحتمال كون الاضمار فيه أنه أحق بالعرض عليه لا الأخذ بالشفعة.
وإن كان هو كما ترى يمكن إرادة الشريك من الجار فيه، خصوصا بعد ملاحظة معارضته لغيره، وخصوصا بعد ما رووه عن عمر بن الثريد عن أبيه (2) قال: " بعت حقا من أرض لي فيها شريك، فقال شريكي:
أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: الجار أحق بشفعته " أو " بالشفعة " وخصوصا بعد التوسعة في إطلاق الجار على الزوجة باعتبار الاشتراك في العقد (و) إن بعدت عنه في المكان.
بل (لا) شفعة (فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره) على الوجه الذي عرفته سابقا بلا خلاف أجده إلا منه أيضا، كما اعترف به غير واحد، بل لعل ما سمعته من الاجماع على نفيها بالجوار يدل عليه، بل لا ريب في لحوقه بالاجماع إن لم يكن قد سبقه أيضا.
بل لعله كذلك خصوصا بعد ملاحظة المقطوع به من النصوص إن لم يكن المتواتر في اعتبار الشركة وعدم القسمة في الشفعة من قولهم (عليهم السلام): " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما " (3) و " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (4). و " الشفعة لا تكون إلا لشريك " (5). و " الشفعة لكل شريك لم يقاسمه " (6). و " إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة " (7). و " إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة " (8) وغير ذلك، والله العالم.