غرض المالك، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي، وإن حرمت بالأول على الأب، كما هو واضح.
لكن في التذكرة " لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة انسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة، بل بما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير " وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح، ضرورة عدم ثبوت مالية للشئ في نفسه عرفا بذلك.
بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه، بل في الدروس (أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر " وكذا لو أتلف وثيقة خيال (جمال خ ل) أو خفا لا يصلح إلا لواحد، والله العالم.
(و) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الانسان منها إذ (لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة) عند المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه (بل) نسبه بعض إلى الندرة، ف (يرجع) فيه (إلى الأرش السوقي) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها، خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين (و) لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة.
نعم (روى) عاصم بن حميد (1) عن الباقر (عليه السلام) ومسمع (2) عن الصادق (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام)