ثبوت الشفعة فيه تبعا للأرض، لكنه لا يخلو من نظر، اللهم إلا أن يكون ذلك مثالا لكل ما يثبت في الأرض سواء كان مسكنا أو غيره.
نعم لا إشكال في تناول اسم الدار لجميع ما يثبت فيها من الأبواب والأخشاب والأعتاب ونحوها من المنقولات التي أثبتت تبعا للدار، بل في بعض كتب الشافعية دخول المفاتيح أيضا، وإن كان فيه منع واضح وإن قلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفا، كتبعية ثياب العبد ومقود الدابة ورحلها، إلا أن ذلك لا يقتضي التبعية في الشفعة التي مدارها اسم البستان والدار والمسكن لا ما يتبعها عند بيعها، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
على أن الأصل المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقن، ولعله لذا جزم في القواعد والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد بعدم الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص، لعدم التبعية لأرضه حينئذ، ولكن في الدروس لا شفعة فيها عند الفاضل مشعرا بنوع تردد فيه.
أما لو كان السقف لهما ففي القواعد إشكال، من حيث إنه في الهواء، فليس بثابت، ولا ترجيح في التحرير والدروس، بل في التذكرة الأقرب أن لا شفعة، بل في جامع المقاصد أنه الأصح، لأن ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض ولا أرض هنا، وعدم النقل عادة لا يخرجها عن كونها منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، لصدق اسم المسكن والدار، وكون الشئ منقولا أو ثابتا ليس عنوانا في شئ من النصوص، ولعله لذا حكي عن الفخر أن الأولى ثبوت الشفعة، بل لولا ذلك لأشكل حينئذ الشفعة في مسكن الأسفل، باعتبار أن أعلاه ملك لغيره، إلا أنه كما ترى يمكن القطع بعدمه، والله العالم.
(و) على كل حال فلا إشكال في البناء والغرس التابع للأرض