مع الشفيع شفعة، ل) أن (انتقال الملك إليهم دفعة، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه) ومن المعلوم نصا وفتوى أنه يشترط في ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق على المستحق عليه (و) هو منتف هنا في المشترين بعقد واحد.
نعم لو كانوا مترتبين ثبت لبعضهم في الجملة كما (لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة، فله) أي الشفيع (أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من البعض) دون الآخر، لما عرفته من تعدد الشفعة بتعدد المشترين. (ف) لا تبعيض.
لكن (إن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث) لعدم شركة لهما في وقت شراء الأول، فلا شفعة لهما.
(وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث و) ذلك لعدم شركة له وقت شرائهما. نعم (لو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول) لسبق شركته واستقرار ملكه بالعفو.
(وكذا لو أخذ من الثالث) وعفا عن الأولين (شاركه الأول والثاني، لاستقرار ملكهما بالعفو).
واحتمال عدم مشاركة السابق في شفعة اللاحق - لأن ملكه حال شراء الثاني وإن كان حاصلا قبل شراء اللاحق ومستقرا عند الأخذ بالعفو المفروض إلا إن ملكه حال شراء اللاحق كان مستحقا لأن يؤخذ بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقه إياها - يدفعه أن ذلك لا يخرجه عن كونه مالكا وشريكا على وجه يندرج في إطلاق الأدلة، بل لعل مقتضاه ثوبتها له أو لهما وإن لم يعف، لعدم الدليل على اعتبار استقرار الملك حال أخذ الشفعة، بل إطلاق الأدلة ينافيه، فتثبت لمن كان ملكه مشتملا على خيار لغيره قبل أن يفسخ ذو الخيار.